المواد
مادة 1: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي تقسم موازنة النفقات- الى اربعة اجزاء هي: - الجزء الاول ويحتوي على النفقات الادارية - الجزء الثاني ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء - الجزء الثالث ويحتوي على النفقات العسكرية - الجزء الرابع ويحتوي على نفقات المشاريع الانشائية.
مادة 2: تضاف الى القانون المادة 24 مكرر التالية: تشمل نفقات المشاريع الانشائية نفقات المشاريع التي يقرر تنفيذها بقوانين خاصة.
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 25 من القانون كما يلي: توزع الاجزاء الاول والثاني والرابع من قسم النفقات ابوابها كما يلي: الباقي بدون تغيير.
مادة 4: تعدل الفقرة الاولى من المادة 26 من القانون كما يلي: يقسم الباب ضمن الوزارة الواحدة الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع.
مادة 5: تعدل المادة 33 من القانون كما يلي: تقسم موازنة الواردات الى جزئين: الاول- ويحتوي على الواردات العادية لتغطية نفقات الاجزاء الثلاثة الاولى من موازنة النفقات . الثاني- ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الرابع من موازنة النفقات . تتألف واردات الجزء الثاني من: 1- مأخوذات من مال الاحتياط. 2- الواردات التي تخصص او الرسوم التي تحدث بقوانين خاصة. يوزع كل من جزئي قسم الواردات الى ابواب ويقسم الباب الى فصول فيخصص فصل لكل فئة من الايرادات ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين.
مادة 6: تعدل المادة 34 من القانون كما يلي: يفتح في كل جزء من قسم الواردات باب خاص - فصل وحيد- للمأخوذات من مال- الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى اربعة بنود: الاول- للمأخوذات التي تتغذى بها الموازنة. الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها الرديات . الرابع- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .
مادة 7: تعدل المادة 39 من القانون كما يلي: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة والقوانين الخاصة جبايتها. الباقي بدون تغيير.
مادة 8: يضاف الى المادة 112 من القانون الفقرة الاخيرة التالية: اما الاعتمادات المرصدة في الجزء الرابع من موازنة النفقات والتي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة فتدور حكما بموجب قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص الى موازنات السنين التالية وذلك لحين نفادها او لحين انجاز الاعمال التي خصصت لها هذه الاعتمادات .
مادة 9: تعدل المادة 238 من القانون كما يلي: مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 112 من هذا القانون تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة.
مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 ايار سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده