All legislation

قانون Law 29/05/1958

تعديل بعض مواد من قانون المحاسبة العمومية (المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29-12-1954)

Type
قانون · Law
Date
29/05/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 380-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون تاريخ 29/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على الوجه التالي تقسم موازنة النفقات- الى اربعة اجزاء هي: - الجزء الاول ويحتوي على النفقات الادارية - الجزء الثاني ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء - الجزء الثالث ويحتوي على النفقات العسكرية - الجزء الرابع ويحتوي على نفقات المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى القانون المادة 24 مكرر التالية: تشمل نفقات المشاريع الانشائية نفقات المشاريع التي يقرر تنفيذها بقوانين خاصة.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 25 من القانون كما يلي: توزع الاجزاء الاول والثاني والرابع من قسم النفقات ابوابها كما يلي: الباقي بدون تغيير.

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة الاولى من المادة 26 من القانون كما يلي: يقسم الباب ضمن الوزارة الواحدة الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 33 من القانون كما يلي: تقسم موازنة الواردات الى جزئين: الاول- ويحتوي على الواردات العادية لتغطية نفقات الاجزاء الثلاثة الاولى من موازنة النفقات . الثاني- ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الرابع من موازنة النفقات . تتألف واردات الجزء الثاني من: 1- مأخوذات من مال الاحتياط. 2- الواردات التي تخصص او الرسوم التي تحدث بقوانين خاصة. يوزع كل من جزئي قسم الواردات الى ابواب ويقسم الباب الى فصول فيخصص فصل لكل فئة من الايرادات ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة 34 من القانون كما يلي: يفتح في كل جزء من قسم الواردات باب خاص - فصل وحيد- للمأخوذات من مال- الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى اربعة بنود: الاول- للمأخوذات التي تتغذى بها الموازنة. الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها الرديات . الرابع- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .

المادة 7

مادة 7: تعدل المادة 39 من القانون كما يلي: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة والقوانين الخاصة جبايتها. الباقي بدون تغيير.

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المادة 112 من القانون الفقرة الاخيرة التالية: اما الاعتمادات المرصدة في الجزء الرابع من موازنة النفقات والتي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة فتدور حكما بموجب قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص الى موازنات السنين التالية وذلك لحين نفادها او لحين انجاز الاعمال التي خصصت لها هذه الاعتمادات .

المادة 9

مادة 9: تعدل المادة 238 من القانون كما يلي: مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 112 من هذا القانون تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده