All legislation

قانون Law 30/05/1958

تعديل رسم المنائر

Type
قانون · Law
Date
30/05/1958
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1958, p. 368-370
Status
In force
Amended by
قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 (Art. 33: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 30/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل رسوم المنائر المفروضة على السفن البحرية على الشكل التالي: المراكب الشراعية:

التي يقل محمولها الصافي عن 120 طنا. 6،40 غ.ل. عن كل طن من هذا المحمول. المراكب الشراعية:

التي يبلغ محمولها الصافي 120 طنا فما فوق. 7 غ.ل. عن كل طن من هذا المحمول. السفن البخارية المجهزة بمحرك الي:

7 غ.ل. عن كل طن من المحمول الصافي من 1 الى 800 طن 3،50 غ.ل. عن كل طن فما فوق 800 طن

المادة 2

مادة 2: يجري حساب المحمول الصافي على اساس قاعدة "مور سم" الدولية التي تحدد طن المحمول الصافي 2،80 مترا مكعبا من سعة السفينة الصافية.

المادة 3

مادة 3: تتوجب رسوم المنائر سواء رست السفينة في الميناء او بقيت في خارجه. واذا عملت السفينة في نقطة من الشاطىء اللبناني ليس فيها مكتب منائر وجب عليها تسديد الرسم المحدد في المادة السابقة في اقرب مكتب منائر او رئاسة ميناء.

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الاولى يستوفى من اصحاب العلاقة المبالغ- التالية للتعويض على الموظفين لقاء الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي: 175 غ.ل. عن كل ساعة من النهار 250 غ.ل. عن كل ساعة من الليل

المادة 5

مادة 5: كل سفينة تبحر دون ان تسدد رسوم المنائر المتوجبة عليها تدفع غرامة قدرها: 500 غ.ل. عن المراكب الشراعية التي يقل محمولها الصافي عن 120 طنا 5000 غ.ل. عن السفن الاخرى.

المادة 6

مادة 6: ان جميع الرسوم والمبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون تدفع لصناديق مكاتب المنائر, او لصناديق رئاسة الموانىء, حيث لا يوجد مكاتب للمنائر لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة, وينظم بها جدول شهري يقدم لوزارة المالية.

المادة 7

مادة 7: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات المستوفاة ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من مديرية المواصلات .

المادة 8

مادة 8: تعفى من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى: - السفن الحربية - مراكب الصيد الساحلي - المراكب والزوارق والجروم العاملة في المرفأ - يخوت السياحة والنزهة - كل سفينة تلجأ الى مرفأ لبناني بسبب اضرار تمنعها من متابعة سيرها, او عواصف طارئة, شرط الا تقوم بأية عملية تجارية في المرفأ نفسه.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى حميع الاحكام المخالفة له.

بيروت في 30 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري