المادة 1
مادة 1: يعمل بالمادتين الثالثة والرابعة من القانون الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1957 اعتبارا من تاريخ انجاز الاحصاء في المناطق ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 07/05/1958
اقر مجلس النواب ,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يعمل بالمادتين الثالثة والرابعة من القانون الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1957 اعتبارا من تاريخ انجاز الاحصاء في المناطق ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 7 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده