All legislation

قانون Law 24/05/1929

يختص بتعديل المادة 91 من قانون التجارة (بخصوص الاسناد او الاوراق التجارية)

Type
قانون · Law
Date
24/05/1929
Official Gazette
Issue 2239, 27/05/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة 91 من قانون التجارة على الوجه الاتي: "اذا وقع استحقاق سفتجة في يوم عطلة قانوني فيعتبر الاستحقاق واقعا في اول يوم شغل يليه"

بيروت في 24 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان