المادة 1
مادة وحيدة: عدلت المادة 91 من قانون التجارة على الوجه الاتي: "اذا وقع استحقاق سفتجة في يوم عطلة قانوني فيعتبر الاستحقاق واقعا في اول يوم شغل يليه"
قانون Law 24/05/1929
مادة وحيدة: عدلت المادة 91 من قانون التجارة على الوجه الاتي: "اذا وقع استحقاق سفتجة في يوم عطلة قانوني فيعتبر الاستحقاق واقعا في اول يوم شغل يليه"
بيروت في 24 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان