المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ان تعقد مع مصرف سوريا ولبنان الكبير اتفاقا مطابقا للمشروع المربوط (1) بغية اصدار قطع فرعية من الفضة ذات عشرة غروش وخمسة وعشرين غرشا وخمسين غرشا لبنانيا سوريا
قانون Law 18/05/1929
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ان تعقد مع مصرف سوريا ولبنان الكبير اتفاقا مطابقا للمشروع المربوط (1) بغية اصدار قطع فرعية من الفضة ذات عشرة غروش وخمسة وعشرين غرشا وخمسين غرشا لبنانيا سوريا
بيروت في 18 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب