All legislation

قانون Law 18/05/1929

قانون يجيز للحكومة ان تعقد مع مصرف سوريا ولبنان الكبير اتفاقا لاصدار قطع فرعية من الفضة ذات عشرة وخمسة وعشرين غرشا لبنانيا سوريا

Type
قانون · Law
Date
18/05/1929
Official Gazette
Issue 2238, 24/05/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ان تعقد مع مصرف سوريا ولبنان الكبير اتفاقا مطابقا للمشروع المربوط (1) بغية اصدار قطع فرعية من الفضة ذات عشرة غروش وخمسة وعشرين غرشا وخمسين غرشا لبنانيا سوريا

بيروت في 18 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب