All legislation

قانون Law 29/05/1929

يختص بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1716 من مجلة الاحكام العدلية(بخصوص - شهادت الشهود)

Type
قانون · Law
Date
29/05/1929
Official Gazette
Issue 2241, 03/06/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 29/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة 1716 من مجلة الاحكام العدلية على الوجه الاتي: "وان قال هما شاهدا زور اوهما عدلان ولكن اخطأا في هذه الشهادة او نسيا الواقعة او قال هما عدلان انكر المدعى به يسوغ للحاكم ان يزكي الشهود سرا او علنا"

بيروت في 29 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب ابو صوان