المادة 1
مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة 1716 من مجلة الاحكام العدلية على الوجه الاتي: "وان قال هما شاهدا زور اوهما عدلان ولكن اخطأا في هذه الشهادة او نسيا الواقعة او قال هما عدلان انكر المدعى به يسوغ للحاكم ان يزكي الشهود سرا او علنا"
قانون Law 29/05/1929
مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة 1716 من مجلة الاحكام العدلية على الوجه الاتي: "وان قال هما شاهدا زور اوهما عدلان ولكن اخطأا في هذه الشهادة او نسيا الواقعة او قال هما عدلان انكر المدعى به يسوغ للحاكم ان يزكي الشهود سرا او علنا"
بيروت في 29 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب ابو صوان