All legislation

قرار Decision No. 34 16/05/1992

تعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
16/05/1992
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1992, p. 546
Status
In force
Amended by
قرار رقم 49 تاريخ 02/06/2025 (the text)
مرسوم رقم 13956 تاريخ 12/09/2024 (the text)
مرسوم رقم 12530 تاريخ 02/11/2023 (the text)
مرسوم رقم 11089 تاريخ 27/02/2023 (the text)
قرار رقم 125 تاريخ 03/11/2020 (the text)
قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2020 (the text)
قرار رقم 126 تاريخ 03/11/2020 (the text)
قرار رقم 22 تاريخ 06/04/2020 (the text)
and 71 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 16/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14/02/1959 (تعريفة الرسوم الجمركية) والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره 1% واحد بالماية في التعريفة العادية, المعدات والتجهيزات والعدد واللوازم التي تستوردها شركة MCIOG لزوم مشروع توسيع شبكة الاتصالات الدولية, وفقا للاتفاق المعقود بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة المذكورة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع الوزارة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والاجهزة واللوازم والعدد الوارد ذكرها في المادة الاولى, قبل البدء بالاستيراد, وترفق كل ارسالية جزئية بالفواتير النظامية وبلائحة تفصيلية مستقلة تربط الى المعاملة الجمركية.

المادة 3

مادة 3: تؤشر المعاملات الجمركية من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بان المعدات تشكل جزءا من الاتفاقية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تصديق الاتفاق المعقود بين الطرفين.

بيروت في 16/05/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر