المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14/02/1959 (تعريفة الرسوم الجمركية) والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره 1% واحد بالماية في التعريفة العادية, المعدات والتجهيزات والعدد واللوازم التي تستوردها شركة MCIOG لزوم مشروع توسيع شبكة الاتصالات الدولية, وفقا للاتفاق المعقود بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة المذكورة لهذه الغاية.
مادة 2: تودع الوزارة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والاجهزة واللوازم والعدد الوارد ذكرها في المادة الاولى, قبل البدء بالاستيراد, وترفق كل ارسالية جزئية بالفواتير النظامية وبلائحة تفصيلية مستقلة تربط الى المعاملة الجمركية.
مادة 3: تؤشر المعاملات الجمركية من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بان المعدات تشكل جزءا من الاتفاقية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تصديق الاتفاق المعقود بين الطرفين.
بيروت في 16/05/1992
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
عبده بجاني جابر سكر