All legislation

قانون Law 12/06/1944

ابقاء المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 335 مرعية الاجراء المتعلقة بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى سنة 1944

Type
قانون · Law
Date
12/06/1944
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1944, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى مرعيتي الاجراء في سنة 1944 المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 فيما يختص بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح