المادة 1
مادة 1: تبقى مرعيتي الاجراء في سنة 1944 المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 فيما يختص بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى
قانون Law 12/06/1944
مادة 1: تبقى مرعيتي الاجراء في سنة 1944 المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 فيما يختص بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح