المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم المواشي ابتداء من سنة 1944 كما يلي: عن كل راس غنم 180 مئة وثمانون قرشا لبنانيا عن كل راس ماعز 180 ٍ ٍ ٍ ٍ عن كل جمل 200 مئتا قرش لبناني عن كل جاموس 500 خمسماية قرش لبناني عن كل خنزير 500 ٍ ٍ ٍ عن كل ثور او بقرة معدة للذبح 300 ثلاثماية قرش لبناني