All legislation

قانون Law 12/06/1944

تحديد رسوم المواشي ابتداء من سنة 1944

Type
قانون · Law
Date
12/06/1944
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1944, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم المواشي ابتداء من سنة 1944 كما يلي: عن كل راس غنم 180 مئة وثمانون قرشا لبنانيا عن كل راس ماعز 180 ٍ ٍ ٍ ٍ عن كل جمل 200 مئتا قرش لبناني عن كل جاموس 500 خمسماية قرش لبناني عن كل خنزير 500 ٍ ٍ ٍ عن كل ثور او بقرة معدة للذبح 300 ثلاثماية قرش لبناني

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القانون اعتبارا من 15 شباط سنة 1944 وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح