All legislation

قانون Law No. 206 26/05/2000

تمديد مفعول قانون ايجارات العقارات المبنية

Type
قانون · Law
Number
206
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 206 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 30/06/2001 مفعول القانون رقم 721 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 المعطوف على القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 01/07/1999.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص