المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والاكتتاب لهذه الغاية بقيمة 1,5 مليون دينار اسلامي تسدد بموجب سلفات خزينة وفقا للشروط الواردة في البرنامج المذكور.
قانون Law No. 498 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والاكتتاب لهذه الغاية بقيمة 1,5 مليون دينار اسلامي تسدد بموجب سلفات خزينة وفقا للشروط الواردة في البرنامج المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري