All legislation

قانون Law No. 492 06/06/1996

تصحيح خطأ مادي في الاتفاقية المرفقةبالقانون رقم 492 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين جامعة الدول العربيةوالجمهورية اللبنانية بشأن مقر المركزالعربي للبحوث القانونية والقضائية).

Type
قانون · Law
Number
492
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 492 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ورد خطأ مادي في الاتفاقية المرفقة بالقانون رقم 492

تاريخ 6/6/1996 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المعقود

بين جامعة الدول العربية والجمهورية اللبنانية بشأن

مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية), المنشور

في الملحق الخاص للجريدة الرسمية رقم 24 تاريخ 17/6/1996,

وذلك في نص المادة الخامسة عشرة في الفقرتين 2 و3 حيث يجب

ان تكتب عبارة "المنظمات الدولية", بدلا من عبارة "البعثات

الدبلوماسية".

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري