المادة 1
مادة وحيدة: يثبت في ملاك وزارة المغتربين الملحقون الاغترابيون المتعاقدون مع الوزارة بتاريخ العمل بهذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 527 10/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: يثبت في ملاك وزارة المغتربين الملحقون الاغترابيون المتعاقدون مع الوزارة بتاريخ العمل بهذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري