المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة المغتربي) بحيث يصبح كما يلي: تتألف المديرية العامة للمغتربين من: - مصلحة الملحقين الاغترابيين: وتهتم بالاشراف على اعمال الملحقين الاغترابيين في الخارج وتلقي مراسلاتهم ومخابراتهم. (والباقي دون تعديل) يلغى اي نص اخر يتعارض مع النص الوارد اعلاه. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.