All legislation

قانون Law No. 528 10/06/1996

تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة المغتربين)

Type
قانون · Law
Number
528
Date
10/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 528 تاريخ 10/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة المغتربي) بحيث يصبح كما يلي: تتألف المديرية العامة للمغتربين من: - مصلحة الملحقين الاغترابيين: وتهتم بالاشراف على اعمال الملحقين الاغترابيين في الخارج وتلقي مراسلاتهم ومخابراتهم. (والباقي دون تعديل) يلغى اي نص اخر يتعارض مع النص الوارد اعلاه. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري