المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: يتمتع قائد الجيش الاعلى الذي تولى قيادة الجيش العليا امام العدو عند احالته على التقاعد بالمميزات الخاصة التالية: أ- يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية التي كانت تعطى له في الخدمة الفعلية. ب - يستفيد من خدمات صف ضابط يوضع تحت تصرفه لممارسة وظيفة حامل علم. يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء القائد الذي تتوفر فيه الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين "أ" و "ب "