All legislation

قانون Law 17/05/1957

قانون يتعلق بمنح قائد الجيش إمتيازات خاصة

Type
قانون · Law
Date
17/05/1957
Official Gazette
Issue 24, 22/05/1957, p. 585-586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 17/05/1957 (قانون يتعلق بمنح قائد الجيش إمتيازات خاصة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: يتمتع قائد الجيش الاعلى الذي تولى قيادة الجيش العليا امام العدو عند احالته على التقاعد بالمميزات الخاصة التالية: أ- يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية التي كانت تعطى له في الخدمة الفعلية. ب - يستفيد من خدمات صف ضابط يوضع تحت تصرفه لممارسة وظيفة حامل علم. يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء القائد الذي تتوفر فيه الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين "أ" و "ب "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 17 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح