All legislation

قانون Law 18/05/1957

سلسلة رواتب العسكريين في الجيش

Type
قانون · Law
Date
18/05/1957
Official Gazette
Issue 23, 20/05/1957, p. 547-549
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 13680 تاريخ 23/08/1963 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 20345 تاريخ 05/09/1958 (Art. 5)
قانون تاريخ 22/05/1958 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 18/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة".

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 238 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "مادة 238 - تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون".

المادة 3

مادة 3: يصنف الضباط في سلسلة الرواتب الجديدة استنادا الى قدمهم في الرتبة وفي الخدمة شرط الا يؤدي هذا التصنيف الى خسارة في الدرجة تزيد على درجة واحدة.

المادة 4

مادة 4: يثابر الضابط الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . اما العسكريون غير الضباط فيستفيدون مرة واحدة بعد ثلاث سنوات من بلوغهم القمة في رتبتهم من زيادة في الراتب توازي الفرق بين راتبي الدرجتين الاخيرتين من رتبتهم وتطبق هذه القاعدة ايضا على الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 5

مادة 5: تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدرا استنادا الى المبالغ غير الصافية المبينة في الجدولين الملحقين بهذا القانون قرارا يحدد: 1- النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية 2- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب

المادة 6

مادة 6: يتم الانتقال من سلسلة الرواتب القديمة الى السلسلة الجديدة على مرحلتين المرحلة الاولى - اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 بنسبة لا تزيد عن 25 % المرحلة الثانية - اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 للرصيد الباقي. ويتم الانتقال على مرحلة واحدة للرواتب المتخذة اساسا لتصفية معاشات التقاعد

المادة 7

مادة 7: اجيز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1957 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون للسنة الجارية وان تأخذ القيمة من مال الاحتياط. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.

المادة 8

مادة 8: يطبق هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 ايار سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح