المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة".
قانون Law 18/05/1957
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة".
مادة 2: تلغى المادة 238 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "مادة 238 - تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون".
مادة 3: يصنف الضباط في سلسلة الرواتب الجديدة استنادا الى قدمهم في الرتبة وفي الخدمة شرط الا يؤدي هذا التصنيف الى خسارة في الدرجة تزيد على درجة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 13680 تاريخ 23/08/1963, article 1, 29/08/1963
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11421 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1962 وهذا المادة الثالثة الجديدةه: "مادة 1- تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار 1957 (سلسلة رواتب الموظفين المدنيين في الجيش ) كما يلي: مادة 3 جديدة- يعطى مهندسو الملاك (أ) و (ب ) في وزارة الدفاع الوطني التعويض الخاص التالي: 40% لمن بلغت خدماتهم في الملاك ثماني سنوات او اقل و 50% لمن زادت خدماتهم في الملاك عن ثماني سنوات . مادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يثابر الضابط الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . اما العسكريون غير الضباط فيستفيدون مرة واحدة بعد ثلاث سنوات من بلوغهم القمة في رتبتهم من زيادة في الراتب توازي الفرق بين راتبي الدرجتين الاخيرتين من رتبتهم وتطبق هذه القاعدة ايضا على الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية.
مادة 5: تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدرا استنادا الى المبالغ غير الصافية المبينة في الجدولين الملحقين بهذا القانون قرارا يحدد: 1- النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية 2- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 22/05/1958, article 1, 28/05/1958
مادة 1: تلغى مادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1957 وتستبدل بالنص التالي: المادة الخامسة: تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدرا قرارا يحدد: 1- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب . 2- النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية بالاستناد الى المبالغ الصافية.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 20345 تاريخ 05/09/1958, article 1, 10/09/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16817 تاريخ 7 اب سنة 1957 ونصه: مادة وحيدةـــــــــــ تلغى المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1957 وتستبدل بالنص التالي: مادة 5ـــــــــــــــ تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدر قرارا يحدد: ا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب . ب - النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية بالاستناد الى المبالغ الصافية.
مادة 6: يتم الانتقال من سلسلة الرواتب القديمة الى السلسلة الجديدة على مرحلتين المرحلة الاولى - اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 بنسبة لا تزيد عن 25 % المرحلة الثانية - اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 للرصيد الباقي. ويتم الانتقال على مرحلة واحدة للرواتب المتخذة اساسا لتصفية معاشات التقاعد
مادة 7: اجيز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1957 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون للسنة الجارية وان تأخذ القيمة من مال الاحتياط. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.
مادة 8: يطبق هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18 ايار سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح