All legislation

قانون Law 10/05/1957

انشاء الوشاح الأكبر للأستحقاق اللبناني

Type
قانون · Law
Date
10/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت درجة خاصة من المدالية الفخرية للاستحقاق اللبناني تدعى "الوشاح الاكبر للاستحقاق اللبناني". يتألف "الوشاح الاكبر للاستحقاق اللبناني" من الشارات التالية: وشاح, يحمل على الكتف اليمنى, ويتألف من لونين يسيران عموديا, الابيض على رقعة مزدوجة في الوسط يحيط بها, على طرفها, رقعتان خضراوان عرض كل منهما نصف عرض الرقعة البيضاء. ورصيعة تعلق على الجانب الايسر, تحمل نجمة ذات زوايا مغطاة بالميناء الحمراء تتوسطها كلمة لبنان باحرف ذهبية, وتحيط بالنجمة دائرة من الخيوط الفضية بشكل اشعة, وبكلمة على شكل الرصيعة, انها اصغر منها, تتدلى من عقدة الوشاح. يمكن منح الوشاح الاكبر للاستحقاق اللبناني بمرسوم من رئيس الجمهورية الى الفئات التالية: 1- رؤساء الهيئات التشريعية الوطنية والاجانب . 2- رؤساء الوزراء الوطنيين والاجانب . 3- الامراء اولياء العهد. 4- اعضاء مجالس الوصاية على العرش .

بيروت في 10 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح