المادة 7
(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 47/1971 )
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية
2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها.
ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)
3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية
2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها.
ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)
3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 47 تاريخ 24/06/1971, article 1, 05/07/1971
مادة 1 تصبح المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي: المادة 7 (حديدة) 1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية 2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
Added to by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 36, 16/02/2000
منع البلديات من بيع العقارات الا بعد موافقة مجلس الوزراء
يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) الفقرة التالية:
3 - يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.