The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 7

المادة 7

Amended 16/02/2000

(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 47/1971 )

1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية

2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها.

ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.

فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)

3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Supplemented by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 36 · the Lebanese University's text

    1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية

    2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها.

    ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.

    فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)

    3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 7 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/7/