All legislation

قانون Law 15/06/1950

اعطاء مهلة اخيرة الى العمال المسرحين من الجيش الفرنسي لتقديم طلبات التعويض

Type
قانون · Law
Date
15/06/1950
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1950, p. 393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعطى العمال المسرحون من الجيش الفرنسي الذين لم يتقدموا حتى الان بطلبات التعويض مهلة اخيرة مدتها شهر واحد لتقديم هذه الطلبات . - وكل طلب يقدم بعد انقضاء المدة المحددة يرفض ويفقد صاحبه الحق في التعويض . - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان