المادة 1
مادة وحيدة: يعطى العمال المسرحون من الجيش الفرنسي الذين لم يتقدموا حتى الان بطلبات التعويض مهلة اخيرة مدتها شهر واحد لتقديم هذه الطلبات . - وكل طلب يقدم بعد انقضاء المدة المحددة يرفض ويفقد صاحبه الحق في التعويض . - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.