All legislation

قانون Law 21/06/1950

تعيين الاساس الذي تصفى بموجبه معاشات التقاعد المستحقة لافراد الجيش ورتبائهم واقتطاع المحسومات التقاعدية المتوجبة عليهم

Type
قانون · Law
Date
21/06/1950
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1950, p. 407-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 21/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصفى معاشات التقاعد المستحقة لافراد الجيش ورتبائهم وتقتطع المحسومات التقاعدية المتوجبة عليهم على اساس الرواتب الشهرية المبين في الجدول التالي: التقاعدية المتوجبة عليهم على اساس الرواتب الشهرية المبين في الجدول التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ------- -------- --------------- 1- قبل سنتين- في الخدمة 35 2- بعد سنتين في الخدمة 40 جندي 3- بعد 4 سنوات في الخدمة 45 4- بعد 6 سنوات في الخدمة 50 5- بعد 10 سنوات في الخدمة 55

1- قبل سنتين في الخدمة 40 2- بعد سنتين في الخدمة 45 جندي اول او رئيس عمل 3- بعد 4 سنوات في الخدمة 50 4- بعد 6 سنوات في الخدمة 55 5- بعد 10 سنوات في الخدمة 60

1- قبل سنتين في الخدمة 45 2- بعد سنتين في الخدمة 50 عريف وعريف اول 3- بعد 4 سنوات في الخدمة 55 4- بعد 6 سنوات في الخدمة 60 5- بعد 10 سنوات في الخدمة 65

1- قبل خمس سنوات في الخدمة 50 2- بعد خمس سنوات في الخدمة 55 رقيب 3- بعد 9 سنوات في الخدمة 60 4- بعد 11 سنة في الخدمة 65 5- بعد 14 سنة في الخدمة 70

1- قبل 5 سنوات في الخدمة 55 2- بعد 5 سنوات في الخدمة 60 رقيب اول 3- بعد 9 سنوات في الخدمة 65 4- بعد 11 سنة في الخدمة 70 5- بعد 14 سنة في الخدمة 75

1- قبل 5 سنوات في الخدمة 65 2- بعد 5 سنوات في الخدمة 70 نائب ضابط 3- بعد 9 سنوات في الخدمة 75 4- بعد 11 سنة في الخدمة 80 5- بعد 14 سنة في الخدمة 85

1- قبل 5 سنوات في الخدمة 70 2- قبل 5 سنوات في الخدمة 75 نائب اول 3- بعد 9 سنوات في الخدمة 80 4- بعد 11 سنة في الخدمة 85 5- بعد 14 سنة في الخدمة 95

مرشح درجة واحدة 90

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يسري على معاشات التقاعد المقررة قبل صدوره

بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح