المادة 1
مادة 1: حدد ملاك مجلس التصميم والانماء الاقتصادي المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 17/2/1953 كما يلي: القسم الاداري ـــــــــــــ 1- مدير عام 1- رئيس قسم 2- محرر 5- كاتب 2- حاجب 1- خادم الدائرة الفنية ــــــــــــــ 1- رئيس مصلحة 1- رئيس قسم