المواد
مادة 1: اجيز للحكومة ان تضمن باسم الدولة لمصرف سوريا ولبنان القرض موضوع العقد الموقع بتاريخ 12 نيسان سنة 1954 بين هذا المصرف وبين بلدية بيروت والقاضي بفتح المصرف للبلدية اعتمادا قدره/24000000/ اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية يستعمل بالحساب الجاري وفقا لاحكام العقد المذكور وشروطه.
مادة 2: تسدد خزينة الدولة الى مصرف سوريا ولبنان نصف قيمة الاقساط التي تستحق على البلدية من رأسمال وفوائد على ان يبقى ما تدفعه الخزينة دينا لها على البلدية يقيد في حساب خاص وعلى ان تسدد البلدية الدين المذكور حسب امكانياتها المالية وذلك بعد انقضاء عشر سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط الاول الواقع في 30 كانون الاول سنة 1958.
مادة 3: تطبق احكام المادة الثانية من هذا القانون على القرض البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية والذي اجيز للدولة ان تكفله لدى مصرف سوريا ولبنان بموجب القانون الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950.
مادة 4: يحق للحكومة ان تجمد لديها جميع الموارد السنوية التي تستوفيها لحساب البلدية فيما لو تأخرت البلدية عن تسديد النصف الاخر من الاقساط التي تستحق عليها المصرف سوريا ولبنان.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 حزيران سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: جورج هراوي