All legislation

قانون Law No. 230 09/06/2000

اضافة فقرة الى الفقرة الرابعة من المادة 45 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/196- 6 (تنظيم وزارة السياحة)

Type
قانون · Law
Number
230
Date
09/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 230 تاريخ 09/06/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تضاف الى الفقرة الرابعة من المادة 45 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 الفقرة الاتية: "ويعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية اذا كانوا في ملاك المديرية العامة للآثار وحصلوا على الشهادات المفروضة". ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص