المادة 1
مادة وحيدة: تضاف الى الفقرة الرابعة من المادة 45 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 الفقرة الاتية: "ويعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية اذا كانوا في ملاك المديرية العامة للآثار وحصلوا على الشهادات المفروضة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.