All legislation

قانون Law No. 233 09/06/2000

اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1999 (استثناء بعض المدارس الخاصة المجانية من الاستفادة من مساهمة الدولة المالية)

Type
قانون · Law
Number
233
Date
09/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص