المادة 3
(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .
1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.
3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.
4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.
يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.
5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.
6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .
وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.
8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.
9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .
1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.
3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.
4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.
يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.
5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.
6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .
وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.
8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.
9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها» "الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق". الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 9) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 41, 12/09/1991
يعدل البند 9 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/06/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان "أوف شور") بحيث تفرض على الشركة غرامة مقدارها 000 50 ل.ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة
Replaced or reworded (3) by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, article 3, 09/09/2008
يلغى نص كل من الفقرات 3 و4 و5 و7 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 3: .....
3- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.
4- يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.
5- لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.
7- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها".
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, article 2, 18/10/2018
تعدل الفقرات 3 و4 و8 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:
"الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها»
"الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.
يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق".
الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه».
Added to (الفقرة 10) by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, article 3, 18/10/2018
تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور) الفقرة 10 التالية:
"10- يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يقوم شخص واحد بتأسيس الشركة، وفي هذه الحالة يسمى هذا الشريك باسم «الشريك الواحد». يجوز أن يكون الشريك الواحد شخصا طبيعيا أو معنويا.
يتولى الشريك الواحد إدارة الشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وبالجمعية العمومية العادية والاستثنائية ويوقع منفردا على كافة القرارات التي يتخذها بهذه الصفة على أن يتم تسجيلها ونشرها وفقا للأصول المرعية في هذا القانون، ويجوز للشريك الواحد أن يعين مديرا أو أكثر لإدارة الشركة وفقا للأصول القانونية».