The whole text

نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) In force

المادة 3

المادة 3

Amended 18/10/2018

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .

1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.

3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .

وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.

9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991, until 18/10/2018 · Changed in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 41 · the Lebanese University's text

    تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .

    1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

    2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.

    3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

    4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

    يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

    5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

    6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .

    وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

    7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

    8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.

    9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

    مرسوم تطبيقي لهذه المادة

  3. Version 3.0 · from 18/10/2018, until 18/10/2018 · Changed in part by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها» "الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق". الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه

  4. Version 4.0 · from 18/10/2018 · Supplemented by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, art. 3

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 3 من نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) https://lebaneselegislation.com/law/178916/article/3/