المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى المادة 103 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة الاتية: "لا تطبق احكام هذا المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956- المتعلقة بسرية المصارف ". يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 20/06/1961
مادة وحيدة: يضاف الى المادة 103 من المرسوم الاشتراعي 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة الاتية: "لا تطبق احكام هذا المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956- المتعلقة بسرية المصارف ". يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 20 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء:صائب سلام الامضاء: بيار الجميل