المادة 1
مادة 1: يضاف الى عدد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل, بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة سجد".
قانون Law 24/06/1961
مادة 1: يضاف الى عدد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل, بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة سجد".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق