المادة 1
مادة 1: تفصل قرى, حربتا, القدام, نبحا, المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1955 عن قضاء الهرمل وتلحق بقضاء بعلبك.
قانون Law 24/06/1961
مادة 1: تفصل قرى, حربتا, القدام, نبحا, المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1955 عن قضاء الهرمل وتلحق بقضاء بعلبك.
مادة 2: تضاف كلمة "المحفارة" الى قرية نبحا فتصبح "نبحا المحفارة" وكلمة نبحا الى قريتي القدام والدمدوم (قضاء بعلبك) فتصبحان "نبحا القدام" و "نبحا الدمدوم".
مادة 3: تحذف قرية "نبحا التابعة قضاء الهرمل من عداد القرى المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المذكور في المادة الاولى.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق