All legislation

قانون Law 24/06/1961

بالحاق بعض القرى بقضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Date
24/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 24/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرى, حربتا, القدام, نبحا, المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1955 عن قضاء الهرمل وتلحق بقضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: تضاف كلمة "المحفارة" الى قرية نبحا فتصبح "نبحا المحفارة" وكلمة نبحا الى قريتي القدام والدمدوم (قضاء بعلبك) فتصبحان "نبحا القدام" و "نبحا الدمدوم".

المادة 3

مادة 3: تحذف قرية "نبحا التابعة قضاء الهرمل من عداد القرى المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المذكور في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق