All legislation

قانون Law 24/06/1961

باضافة قرية جديدة الى قرى قضاء الهرمل

Type
قانون · Law
Date
24/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 24/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى عداد القرى التي يتألف منها الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1954 قرية جديدة تعرف باسم "الشواغير الفوقا".

المادة 2

مادة 2: يطلق على قرية الشواغير المدرجة في الجدول الملحق بالمسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 اسم "الشواغير التحتا".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق