المادة 1
مادة 1: تضاف الى عداد القرى التي يتألف منها الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1954 قرية جديدة تعرف باسم "الشواغير الفوقا".
قانون Law 24/06/1961
مادة 1: تضاف الى عداد القرى التي يتألف منها الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1954 قرية جديدة تعرف باسم "الشواغير الفوقا".
مادة 2: يطلق على قرية الشواغير المدرجة في الجدول الملحق بالمسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 اسم "الشواغير التحتا".
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق