المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم " الحميري وسنور" المدرج في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم " ادونيس وسنور".
قانون Law 28/07/1961
مادة 1: يستبدل اسم " الحميري وسنور" المدرج في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم " ادونيس وسنور".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق