All legislation

قانون Law 28/07/1961

استبدال قرية الحميري وسنور في المرسوم الاشتراعي رقم 11 سنة 1954 باسم قرية ادونيس وسنور

Type
قانون · Law
Date
28/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 28/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم " الحميري وسنور" المدرج في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم " ادونيس وسنور".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبدالله المشنوق