All legislation

مرسوم Decree No. 10340 29/05/1997

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار- روميه- عين سعاده- الزلقا- نهر الموت- الجديدة وبياقوت العقارية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
10340
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2363
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3517 تاريخ 17/05/2016 (the text)
مرسوم رقم 1378 تاريخ 17/02/2009 (the text)
مرسوم رقم 16687 تاريخ 30/03/2006 (the text)
مرسوم رقم 13394 تاريخ 18/09/2004 (Art. 1)
مرسوم رقم 7729 تاريخ 05/04/2002 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 17298 تاريخ 28/06/2006 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10340 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرارات مجالس البلديات المعنية حول موضوع انشاء المنطقة الصناعية في نطاق هذه البلديات,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 26/01/1996- محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار - روميه - عين سعاده - الزلقا - نهر الموت - الجديدة وبياقوت العقارية (قضاء المتن)، كما هو محدد على الخرائط رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي