All legislation

قانون Law 10/07/1956

تعديل الجدولين الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة- 1955 المتعلقين بالملاكين الاداري والفني لوزارة الاشغال العامة

Type
قانون · Law
Date
10/07/1956
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1956, p. 582-593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 10/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلق على وزارة الاشغال العامة التسمية التالية: "وزارة الاشغال العامة والمواصلات "

المادة 2

مادة 2: يلغى الجدولان رقم 7 الملحقان بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 المتضمنان الملاكين الاداري والفني لوزارة الاشغال العامة والمواصلات ويستبدلان بالجدولين الملحقين بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور توقيعه.

بيروت في 10 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا