المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.
قانون Law 11/01/1960
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.
مادة 3: عدلت المادة السابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها. ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.
مادة 4: يمكن للمرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي قبل صدور هذا القانون ان تستعيد هذه الجنسية بناء على طلبها.
مادة 5: يجوز للمرأة اللبناينة المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
مادة 6: لا تأثير لاكتساب الجنسبة بموجب هذا القانون على الحقوق المترتبة والمقام بها دعاوى قبل العمل به.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 11 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي