All legislation

قانون Law 22/01/1960

المتعلق بانشاء قوى مساعدة بتطبيق احكام المواد 10 و 11 و14 من قانون 24 ايار سنة 1957

Type
قانون · Law
Date
22/01/1960
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 22/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يطبق على جنود الدرك الاضافيين المعينين في سلك الدرك بعد تاريخ 12/11/1956 سواء كانوا قد سرحوا من الخدمة او لا يزالون فيها احكام المواد 10 و11 و14 من قانون 24 ايار 1957 المتعلق بانشاء وحدات في القوى المساعدة. ويعمل بهذا القانون فور نشره الذوق في 22/1/1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي