All legislation

قانون Law 09/01/1951

حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى

Type
قانون · Law
Date
09/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/01/1951
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

لوزير الزراعة ان يقرر اعمال حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى في اراضي الدولة والقرى والافراد كلما راى ضرورة لذلك. وتجري الاعمال على نفقة الدولة. يدفع لاصحاب الاراضي المعدة للمرعى ولاصحاب الماعز الثابت حقهم بالمرعى فيها لقاء تنازلهم نهائيا عن هذا الحق تعويض يوازي الضرر الناجم عن فقدانهم اياه. يعين مقدار التعويض بمعرفة لجنة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة "رئيسا" ومن رئيس مصلحة الغابات ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن وزارة الداخلية ومهندس زراعة المحافظة "اعضاء". تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وهذه القرارات لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. يبقى لاصحاب الاراضي الجارية فيها الاعمال حق التصرف بها في حدود الاحكام المنصوص عليها في قانون الغابات ويكونون مسؤولين عن صيانة الاعمال الجارية.

بيروت في 9/11/1951

الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عبد الله اليافي

وزير الزراعة

الامضاء: يوسف الهراوي