المادة 1
مادة وحيدة:
لوزير الزراعة ان يقرر اعمال حفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى في اراضي الدولة والقرى والافراد كلما راى ضرورة لذلك. وتجري الاعمال على نفقة الدولة. يدفع لاصحاب الاراضي المعدة للمرعى ولاصحاب الماعز الثابت حقهم بالمرعى فيها لقاء تنازلهم نهائيا عن هذا الحق تعويض يوازي الضرر الناجم عن فقدانهم اياه. يعين مقدار التعويض بمعرفة لجنة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة "رئيسا" ومن رئيس مصلحة الغابات ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن وزارة الداخلية ومهندس زراعة المحافظة "اعضاء". تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وهذه القرارات لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. يبقى لاصحاب الاراضي الجارية فيها الاعمال حق التصرف بها في حدود الاحكام المنصوص عليها في قانون الغابات ويكونون مسؤولين عن صيانة الاعمال الجارية.
بيروت في 9/11/1951
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الزراعة
الامضاء: يوسف الهراوي