المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة 4 من قانون 24 ايار سنة 1949 كما يلي: يقرأ: 549 بدلا من 548.
قانون Law 09/01/1951
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة 4 من قانون 24 ايار سنة 1949 كما يلي: يقرأ: 549 بدلا من 548.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس