All legislation

قانون Law 09/01/1951

تصحيح خطأ مادي وارد في قانون 24-5-1949 المختص بتعديل قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Date
09/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 09/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة 4 من قانون 24 ايار سنة 1949 كما يلي: يقرأ: 549 بدلا من 548.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس