المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بحقوق الفريقين تستلم الحكومة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 امتياز شركة مياه بيروت بجميع حقوقه وامواله
قانون Law 11/01/1951
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: مع الاحتفاظ بحقوق الفريقين تستلم الحكومة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 امتياز شركة مياه بيروت بجميع حقوقه وامواله
مادة 2: يصدق صك التحكيم الجاري بين الادارة وشركة مياه بيروت بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1950.
مادة 3: اجيز للحكومة ان تعقد صفقات بمبالغ لا تتجاوز مجموعها اربعة ملايين ليرة لبنانية ونصف المليون لاجل تأمين مشترى الادوات والآلات والمواد اللازمة لتحسين منشآت مشروع المياه في مدينة بيروت وذلك على سبيل السلفة للمصلحة الوارد ذكرها في المادة الرابعة على ان تصفى هذه السلفة عند نهاية التحكيم.
مادة 4: الى ان يتم التحكيم بصورة نهائية تنشأ مصلحة خاصة لمياه بيروت تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس