All legislation

قانون Law 09/01/1951

الحاق قريتي بنعفول وزيتا بمنطقة المحكمة الصلحية والمحكمة الشرعية في صيدا

Type
قانون · Law
Date
09/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الحقت قريتا بنعفول وزيتا بمنطقة المحكمة الصلحية والمحكمة الشرعية في صيدا.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس