المادة 1
مادة وحيدة: الحقت قريتا بنعفول وزيتا بمنطقة المحكمة الصلحية والمحكمة الشرعية في صيدا.
قانون Law 09/01/1951
مادة وحيدة: الحقت قريتا بنعفول وزيتا بمنطقة المحكمة الصلحية والمحكمة الشرعية في صيدا.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس