المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة الثالثة من القانون الرقم 383 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, وتصبح كما يأتي: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/06/1994 بعد نشره في الجريدة الرسمية.