المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991".