All legislation

قانون Law No. 393 12/01/1995

تعديل الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16/09/1983

Type
قانون · Law
Number
393
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 393 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري