All legislation

قانون Law 20/07/1956

قانون بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف

Type
قانون · Law
Date
20/07/1956
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1956, p. 619-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون تاريخ 20/07/1956 (قانون بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مصلحة مياه الباروك:

انشأت مصلحة تدعى مصلحة مياه الباروك, غايتها ادارة واستثمار مياه الشرب الموزعة في اقضية عاليه وبعبدا والشوف من ينابيع الباروك وقناة بيت الدين. تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ويكون مركزها مدينة عالية. تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: مجلس الادارة:

يتولى شؤون المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وخمسة اعضاء: 1- الرئيس , يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة, ويجب ان يكون من اهل الخبرة في الادارة. 2- محافظ جبل لبنان. 3- عضو يمثل وزارة المالية. 4- عضو يمثل وزارة الاشغال العامة. 5- قائمقام قضاء عاليه. 6- قائمقام قضاء الشوف . - وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه الموظف الاعلى رتبة. - مدة ولاية هذا المجلس اربع سنوات .

المادة 3

مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة. ليس لرئيس واعضاء الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض آخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.

المادة 4

مادة 4: صلاحية مجلس الادارة:

يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو آخر يفوضه المجلس بذلك. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون او يكون تعدادها على سبيل الحصر: 1- يضع الموازنة وما يتفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية كتحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه الدخل والانفاق. 2- وضع ملاك المصلحة 3- يقوم باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المشروع وخطوطه وسائر منشآته اما الانشاءات الجديدة العائدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة من اعتمادات الخزينة سواء أكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). 4- يبرم العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها (مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ) ويقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين, وذلك قبل اقامة الدعاوي وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوي بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 5- يقوم بمراقبة المياه مراقبة صحية ويجري عليها فحوصات فنية للتأكد من سلامتها. 6- يقرر طرق توزيع المياه ويحدد الكميات التي يمكن اعطاؤها لكل بلدة مراعيا التوازن بين المتوفر من المياه وحاجة كل مدينة او قرية ويؤمن توزيع المياه مباشرة ويحق له ان يسلم القرى التي لها مجالس بلدية حصتها من المياه لتتولى توزيعها في نطاق صلاحياتها. تخضع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع لموافقة وزير الاشغال العامة. 7- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من وزارة الاشغال العامة ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.

المادة 5

مادة 5: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة ووزارة المالية حسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.

المادة 6

مادة 6: تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.

المادة 7

مادة 7: لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة في كل مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة.

المادة 8

مادة 8: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل خمسة عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه. ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من استلام الرئيس هذا المطلب .

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 10

مادة 10: يدير المصلحة رئيس رئيس مجلس الادارة يعاونه امين عام ومحاسب ومهندس , تكون مهمة الرئيس تمثيل مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته والقيام بادارة المصلحة ويكون هو الامر بالصرف . يعين وزير الاشغال العامة بناء على اقتراح المجلس امين السر العام والمحاسب والمهندس ويرفق مجلس الادارة ترشيحهم بصورة عقد بينه وبين كل منهم يحدد وضعيته وراتبه.

المادة 11

مادة 11: يؤمن امين السر العام:

1- اعمال المجلس الكتابية ويتلقى المخابرات والتقارير على انواعها ويقدمها الى الرئيس ويمكن ان يفوض اليه رئيس المجلس توقيع معاملات عادية معينة. 2- تنسيق سير الاعمال. 3- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس . 4- استلام وتسليم الرسائل الواردة والصادرة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها. 5- تحضير معاملات الفراغ والانتقال والعقود وتنظيم السجلات والاضبارات والمقاولات وسائر العمليات القلمية.

المادة 12

مادة 12: رئيس المحاسبة:

يتولى ادارة الاعمال الحسابية وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات المصلحة وهو ايضا المصفي لحساباتها ويمسك دفتر صندوق يحتوي على جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية, ودفترا يوميا تدون فيه يوميا جميع العمليات مع ذكر تاريخ كل منها, ودفتر جردة- ودفتر الاستاذ للمحاسبة العامة تؤرخ وترقم هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية. ويمسك ايضا رئيس المحاسبة سجلات الاشتراكات التي تسجل فيها حسابات المستهلكين وغيرها من الدفاتر اللازمة للاستثمار. على رئيس المحاسبة ان يقدم ضمانة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية.

المادة 13

مادة 13: لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس . توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس .

المادة 14

مادة 14: على رئيس المحاسبة ان يطلع رئيس المجلس على جميع المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات . وعليه ايضا ان يطلعه بدون تأخير على مسؤوليته على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك ليتمكن مجلس الادارة من مواجهة الامر.

المادة 15

مادة 15: المهندس رئيس القسم الفني: يؤمن المهندس : ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 1- الدروس الفنية. 2- تحضير معاملات الانشاء والترميم وتنفيذها. 3- تحضير معاملات التلزيم ومعاملات الاشغال بالامانة. 4- مراقبة المؤسسات وخصوصا الجر والشبكات وصحة التوزيع. 5- مراقبة المفتشين والمناظرين ورؤساء الورش والاشراف على سائر الاشغال.

المادة 16

مادة 16: الموازنة والشؤون المالية:

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية ويودع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة. وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1956 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 17

مادة 17: يوجه رئيس المحاسبة في بدء كل شهر الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته. ويوجه ايضا الى المجلس كل سنة قبل اول اذار حسابا عاما عن الحالة خلال السنة السابقة.

المادة 18

مادة 18: ينظم مجلس الادارة قبل اول ايار عن كل سنة وبعد الاطلاع على تقارير حسابات رئيس المحاسبة تقريرا عاما عن اعمال المجلس والمصلحة خلال السنة السابقة ويضم الى هذا التقرير قطع حساب الموازنة والجردة وحساب الارباح والخسائر ثم يرفعها الى وزيري الاشغال العامة والمالية ويقترح اجراء المحسومات لتأمين اعمال صيانة المنشآت وتجديدها وارصاد المال الاحتياطي اللازم فيحدد الوزيران مقدارهما ويصدقان الحساب قبل اول تموز من كل سنة .

المادة 19

مادة 19: بعد اجراء المحسومات وارصاد المال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة تدخل الاموال الفائضة في خزانة الدولة.

المادة 20

مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال25 الف ليرة.

المادة 21

مادة 21: اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة وخمسين الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.

المادة 22

المادة 22: تطبق احكام هذا القانون على المشاريع المائية والكهربائية التي تقرر الحكومة اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين لكل مشروع او لعدة مشاريع مجلس ادارة خاص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 23

المادة 23: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: جورج كرم الامضاء: محمد صبرا