All legislation

قانون Law No. 102 21/06/1999

الغاء الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة من القانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999

Type
قانون · Law
Number
102
Date
21/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 102 تاريخ 21/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ­ تلغى الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة من القانون رقم 78 تاريخ 04/06/1999 لتصبح هذه المادة على الشكل الاتي: مادة وحيدة­ تلغى عبارة "باستثناء" ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي .الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 المتعلق بالغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة وتطبق على هذه الفئة من الاطباء أحكام القانون المذكور وتعديله الصادر بالقانون رقم 514 تاريخ 06/06/1999 , يخضع الاطباء الذين يعملون حاليا في وزارة الصحة العامة بعد نقلهم من الملاك "ب" الى الملاك " أ " لدوام كامل اسوة بسائر اطباء الملاك " أ " في كافة الادارات العامة. يستفيد الاطباء في الملاك "ب" الذين انهيت خدماتهم بعد صدور القانون 371 تاريخ 01/08/1994 وقبل العمل بالقانون الحالي من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 06/04/1999 .

بعبدا في 21 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص