المادة 1
مادة وحيدة: يعفى الناجحون في المبارتين المحصورتين اللتين اعقبتا دورتي التأهيل والاختصاص المنصوص عليهما في المرسوم التنظيمي رقم 2636 تاريخ 22/08/1985 المستند على القانون رقم 21/82 تاريخ 03/08/1982 والقانون 342 تاريخ 16/06/1994 في سبيل تثبيتهم من شرط مرور عشر سنوات على اكتسابهم الجنسية اللبنانية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.