المادة 1
مادة 1: تحول الوظائف المشغولة في الملاك المؤقت في وزارة السياحة المحدث بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/04/1963 , والمعدل بموجب المرسوم رقم 13394 تاريخ 19/07/1963 , الى ملاك دائم.
قانون Law No. 101 21/06/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تحول الوظائف المشغولة في الملاك المؤقت في وزارة السياحة المحدث بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/04/1963 , والمعدل بموجب المرسوم رقم 13394 تاريخ 19/07/1963 , الى ملاك دائم.
مادة 2: ينقل الموظفون المؤقتون الى الملاك الدائم دون تعديل في الرتبة والراتب ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وتضم خدماتهم المؤقتة الى خدماتهم اللاحقة في الملاك الدائم وفقا لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .
مادة 3: يشترط للاستفادة من احكام المادة الثانية من هذا القانون ان ينجح الموظفون المؤقتون في مباراة يكون موضوعها متعلقا بالمهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم.
مادة 4: يشكل الموظفون المؤقتون الذين لا ينجحون في المباراة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون من تصفية ينتهي بانتهاء خدمتهم دون الحاجة الى استصدار أي نص .
مادة 5: تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا قي 21 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص