المادة 1
مادة 1: يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون اجراء مباراة محصورة, كل في نطاق عمله, للاجراء والمتعاقدين العاملين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتثبيت الناجحين في الوظائف الشاغرة في الملاك التي تتفق والوظائف التي يشغلها فعلا هؤلاء الاجراء والمتعاقدون, وعند اختلاف التسمية في الوظائف الشاغرة الاقرب شبها لهذه الوظائف. وذلك في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود عدة رتب في الفئة, ففي الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التثبيت فيها, ويعطى المثبت درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية, وتضم خدماته وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 167 تاريخ 31/12/1999, article 1, 06/01/2000
مادة وحيدة: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 09/06/1999 ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يستثنى السن والمؤهل العلمي من الشروط المفروضة قانونا للاشتراك في المباراة المحصورة على ان يتم اجراء المباراة داخل وزارة البريد والاتصالات وباشراف مجلس الخدمة المدنية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.