All legislation

قانون Law No. 104 21/06/1999

تثبيت الاجراء والمتعاقدين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
قانون · Law
Number
104
Date
21/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1811
Status
In force
Amended by
قانون رقم 167 تاريخ 31/12/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 104 تاريخ 21/06/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون اجراء مباراة محصورة, كل في نطاق عمله, للاجراء والمتعاقدين العاملين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتثبيت الناجحين في الوظائف الشاغرة في الملاك التي تتفق والوظائف التي يشغلها فعلا هؤلاء الاجراء والمتعاقدون, وعند اختلاف التسمية في الوظائف الشاغرة الاقرب شبها لهذه الوظائف. وذلك في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود عدة رتب في الفئة, ففي الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التثبيت فيها, ويعطى المثبت درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية, وتضم خدماته وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ­ (أ)­ تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على تثبيت الاجراء والمتعاقدين على اساس نصف الاجر الشهري الاقصى الذي يتقاضاه الاجير والمتعاقد في 31/07/1995 . (ب)­ تؤدى الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن خدمات الاجير والمتعاقد خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على الضم.

المادة 3

مادة 3: ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص