All legislation

قانون Law 26/07/1956

قانون باخضاع الشركات للضرائب والرسوم المالية والبلدية

Type
قانون · Law
Date
26/07/1956
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1956, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 26/07/1956 (قانون باخضاع الشركات للضرائب والرسوم المالية والبلدية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 فصاعدا لضريبة الدخل وسائر الضرائب والرسوم المالية والبلدية جميع الشركات التي كانت تتمتع باعفاءات من هذه الضرائب والرسوم بموجب اتفاقيات مصدقة بقوانين خاصة. ويحق للحكومة ان تعقد مع المكلفين الذين تسري عليهم احكام هذا القانون اتفاقيات خاصة ذات مفعول رجعي تستوفي بموجبها حصة من ارباح اولئك المكلفين تقوم مقام الضرائب والرسوم المتوجبة على ان تقترن هذه الاتفاقيات بمصادقة السلطة التشريعية. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 26 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الداخلية وزير الدولة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صائب سلام