المادة 1
مادة 1: تخضع اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 فصاعدا لضريبة الدخل وسائر الضرائب والرسوم المالية والبلدية جميع الشركات التي كانت تتمتع باعفاءات من هذه الضرائب والرسوم بموجب اتفاقيات مصدقة بقوانين خاصة. ويحق للحكومة ان تعقد مع المكلفين الذين تسري عليهم احكام هذا القانون اتفاقيات خاصة ذات مفعول رجعي تستوفي بموجبها حصة من ارباح اولئك المكلفين تقوم مقام الضرائب والرسوم المتوجبة على ان تقترن هذه الاتفاقيات بمصادقة السلطة التشريعية. يعمل بهذا القانون فور نشره.