All legislation

قانون Law 07/08/1956

قانون بكفالة قرض قاديشا

Type
قانون · Law
Date
07/08/1956
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1956, p. 711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 07/08/1956 (قانون بكفالة قرض قاديشا)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية ومصرف سوريا ولبنان بتاريخ 27 نيسان سنة 1955, والقاضية بان تكفل الحكومة للمصرف القرض المزمع اعطاؤه الى شركة كهرباء قاديشا بموجب الاتفاقية المعقودة بين الشركة المذكورة والمصرف بتاريخ 26 اذار سنة 1955 وذلك لغاية ثلاثة ملايين ونصف المليون تدفع على ثلاثة اقساط متساوية الاول خلال سنة 1957 والثاني خلال سنة 1958 والثالث خلال سنة 1959.

المادة 2

لا يمكن للشركة ان تسحب اي مبلغ من الاعتماد الذي سيفتح لها تنفيذا للاتفاق المصدق بموجب المادة السابقة الا باجازة خاصة من المديرية العامة لمراقبة الشركات في وزارة الاشغال العامة بعد ان تتثبت هذه المديرية العامة من ان المبلغ المطلوب سحبه انفق او سينفق بكامله لمشترى ماكينات ومعدات لامتياز واستثمار مسقطي بلوزا على نهر قاديشا.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 اب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم