المادة 1
مادة 1: يلغى القانون رقم 42/67 الصادر بتاريخ 3/6/1967 القاضي بتعديل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 الخاصة بالموظفين المحليين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج ويعاد الى تطبيق المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 الانف الذكر.