All legislation

قانون Law No. 32 13/04/1971

الغاء القانون رقم 42-67 الصادر بتاريخ 3-6-1967 (يتعلق بالموظفين المحليين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج)

Type
قانون · Law
Number
32
Date
13/04/1971
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1971, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 13/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القانون رقم 42/67 الصادر بتاريخ 3/6/1967 القاضي بتعديل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 الخاصة بالموظفين المحليين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج ويعاد الى تطبيق المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 الانف الذكر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد