All legislation

قانون Law No. 22 12/03/1971

اجازة ابرام الاتفاق الرامي الى تسهيل النقل بين الدول للمعدات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي والعملي والثقافي

Type
قانون · Law
Number
22
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 24, 25/03/1971, p. 417-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الرامي الى تسهيل التقل بين الدول للمعدات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الذي وقع عليه لبنان بتاريخ 30/12/1949.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد