المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الرامي الى تسهيل التقل بين الدول للمعدات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الذي وقع عليه لبنان بتاريخ 30/12/1949.
قانون Law No. 22 12/03/1971
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الرامي الى تسهيل التقل بين الدول للمعدات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الذي وقع عليه لبنان بتاريخ 30/12/1949.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد