All legislation

قانون Law No. 30 30/03/1971

تمديد مفعول قانون الايجارات (القانون رقم 29-67 الصادر بتاريخ 9 أيار سنة 1967 الممدد العمل به بموجب القانون رقم 16-70 الصادر بتاريخ 26-12-1970

Type
قانون · Law
Number
30
Date
30/03/1971
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1971, p. 521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 30/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد لغاية 31 ايار 1971 مفعول القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 المتعلق بتمديد بعض الايجازات وتحديد بدلاتها الممدد العمل به بموجب القانون رقم 16/70 الصادر بتاريخ 26/12/1970. وتطبق احكام هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1971

بعبدا في 30 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي